العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر السائل قاطعًا لرحم أخته بعد أن رفضت هي وزوجها توثيق بيع شقة وجزء من أرض تم الاتفاق عليهما، على الرغم من تسديد السائل للمبالغ المتفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلة الأخت واجبة وقطعها حرام، وظلم الزوج أو ظلم الأخت لا يبيح قطعها كلياً، ويجب صلتها الذي لا يسبب ضرراً. الصلة لا تقتصر على الزيارة أو الاتصال، بل تشمل كل ما يُعدّ صلة عرفاً، مثل المساعدة المالية وقضاء الحوائج والزيارة والمراسلة بالسلام. وإذا فعلت ما تستطيع من الصلة وأصرت أختك على الهجر، فأنت لست قاطعاً للرحم وهي القاطعة، وتبقى على خير عظيم بابتغاء وجه الله، كما جاء في : "لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178513
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي