هل يجوز للأبناء الأوصياء على ثلث تركة والدهم المخصصة لأعمال الخير اختيار أحدهم كمالك صوري لأصول الوصية لتنميتها، مع أخذ إقرار منه بعدم ملكيته لها، وهل يُعمل برأي الأغلبية في حال رفض أحد الأبناء؟
الوصية وقف، ويجب حبس أصلها وصرف منافعها في أعمال البر والخير حسب وصية الوالد؛ لأن شرط الواقف معتبر ما لم يخالف الشرع. ولا مانع من تعيين ناظر لتسيير الوقف، مع تجنب التمليك الصوري للمحافظة عليه، وتسمية من يقوم بتسييره ناظرًا لا مالكًا. ويجب أن يكون الناظر أمينًا ونزيهًا وعالمًا بكيفية الاستثمار. وفي حال الاختلاف على تعيين الناظر، يرجع الأمر إلى القاضي الشرعي لحسم الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74773