العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاعتراض على وصية الأب بثلث ماله لأوجه البر وتوكيل الأخ على ذلك، والمطالبة بضم المعترض إليه لعدم الثقة بالأخ، وهل الأفضلية في أموال التركة للثلث عند القسمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب اتباع شرط الموصي في تنفيذ ، ولا يجوز الاعتراض على وصية الأب لأخيه بتنفيذها، إلا إذا ظهرت من الأخ خيانة بالبينة الواضحة، فعندئذٍ يجب رفع الأمر إلى ليحكم بعزله أو بتولية آخر معه لمنعه من الخيانة. وتُخرج طريقة إخراج الثلث بتقويم تركة الوالد ثم إخراج ثلث القيمة، ولا يجوز للأخ أن يختار الثلث من أفضل المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي