هل يجوز الاعتراض على وصية الأب بثلث ماله لأوجه البر وتوكيل الأخ على ذلك، والمطالبة بضم المعترض إليه لعدم الثقة بالأخ، وهل الأفضلية في أموال التركة للثلث عند القسمة؟
يجب اتباع شرط الموصي في تنفيذ الوصية، ولا يجوز الاعتراض على وصية الأب لأخيه بتنفيذها، إلا إذا ظهرت من الأخ خيانة بالبينة الواضحة، فعندئذٍ يجب رفع الأمر إلى القضاء ليحكم بعزله أو بتولية آخر معه لمنعه من الخيانة. وتُخرج طريقة إخراج الثلث بتقويم تركة الوالد ثم إخراج ثلث القيمة، ولا يجوز للأخ أن يختار الثلث من أفضل المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57491