كيف يمكن للمرأة أن ترجع لزوجها بعدما طلقها خمس مرات، وهي حامل؟
إذا كرر الزوج لفظ الطلاق قاصدًا تكراره، وقعت ثلاث طلقات وبانت منه الزوجة بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا بعد زواجها من رجل آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
أما إذا قصد بالتكرار التأكيد أو الإخبار بوقوع الطلقة الأولى، فتقع طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم يكن طلقها أكثر من مرة.
ذكر ابن قدامة أن من قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، لزمه طلقتان إلا إذا أراد بالثانية التأكيد أو إفهامها بوقوع الأولى، فتقع طلقة واحدة، وإن لم تكن له نية وقعت طلقتان.
هذا على مذهب الجمهور، خلافًا لابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بمثل هذه الألفاظ.
يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائلة لوجود التفصيل والخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148144