العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم الحلال قبل حولان الحول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان لديك نصاب من الذهب، وبِعتَه أو بعضًا منه، وجعلت ثمنه في عروض تجارة، فلا ينقطع حول الزكاة، وتلزمك الزكاة بحول الذهب. فالمال التجاري والذهب والفضة والعملات النقدية تُعامل كمالٍ واحدٍ في الزكاة.

إذا اشتريت الأسهم بنية التجارة بها، فعليك أن تنظر إلى قيمتها السوقية وتضمها إلى الذهب وتُخرج الزكاة في رمضان.

أما إذا اشتريت الأسهم بنية الاقتناء والاستفادة من ريعها، دون الاتجار في أصلها، فالزكاة تجب في الريع فقط، ما لم تكن الموجودات مما تجب الزكاة فيها لعينه كالذهب والفضة، أو يكون مع الموجودات نقود، فتلزم الزكاة في النقود.

في هذه الحالة، إذا لم يكن هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، ينقطع حول زكاة الذهب؛ لأن النصاب استُبدل بغير جنسه. وإن كان هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، فما يقابل ذلك من ثمن الذهب لا ينقطع حوله، والأحوط هنا أن تُزكّي الأسهم في حول الذهب الأصلي الذي بِعته واشتريت به هذه الأسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي