العودة إلى البحث

هل يجوز القول بتحريم صلة الأرحام الكفار والفساق إذا خشي المسلم الوقوع في محبتهم طبعاً وعشرة، وذلك سداً للذرائع، وبناءً على مذهب من يحرم محبة الكافر والفاسق طبعياً، وإذا كان الجواب نعم، فهل تسري هذه الرخصة على الوالدين الكافرين مع وجوب الإنفاق عليهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم بغض الكافر لكفره والفاسق لفسقه، ولكن لا حرج في محبتهم لأسباب طبيعية كالقرابة أو الإحسان، كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، وأباح الإسلام الزواج من الكتابيات. لا يجوز الرضا بالكفر والفسق وموالاة الكفار والفساق على المؤمنين. من ابتلي بوالدين كافرين يجب عليه برهما والإحسان إليهما في غير معصية، مصاحبًا لهما بالمعروف في الدنيا، لقوله تعالى: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، وقوله: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي