العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا ضرب الخطيبة لتأديبها أو لأمرها بالصلاة، وما حكم عدم دفع المطلقة، خاصةً إذا كانت هناك دعوى نفقة مرفوعة من قبلها، علمًا بأنه لم يتم الدخول بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينصح السائل من القرض الربوي. ولما كان الزواج شرع للسكن والمودة والرحمة، وبما أن هذه الأمور لم تتحقق في زواج السائل، فينصح بطلاق الزوجة، والله سيجعل له مخرجا. وإن لم يدخل بها، فلها نصف ويستحب العفو عن النصف ، أما إذا خلا بها خلوة صحيحة، فلها جميع المهر وتجب عليها من حين الخلوة إلى نهاية العدة. وإذا لم تقع الخلوة الصحيحة، فلا تجب النفقة إلا إذا مكنت الزوجة نفسها للزوج. أما الخشية من دعوى التعسفي، فيمكن أن يجعل بينهما وسيطًا يتولى الحقوق ويشترط عدم رفع الدعوى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87169
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي