ما حكم السكن مع عجوز غير مسلمة تجاوزت الستين، بسبب عدم توفر سكن جامعي أو غلاء الشقق، علماً بأنها لا تدخل الحرام إلى البيت؟
جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم». ولا يجوز للرجل السكن مع امرأة أجنبية عنه في شقة واحدة، ولو كان لكل منهما غرفة مستقلة؛ لاشتراك المرافق بينهما كالمطبخ والحمام والمدخل، ونحو ذلك.
وقد اشترط أهل العلم لجواز المساكنة بين الأجانب أن لا تكون المرافق مشتركة بينهما، قال ابن حجر الهيتمي: "فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين أو في علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو سطح أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة؛ لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة". وتحريم الخلوة ليس خاصًا بالشابة، بل يشمل العجوز أيضًا.
وعليه؛ فلا يجوز لك السكن مع تلك المرأة؛ لما في ذلك من الخلوة المحرمة شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83457