هل يجب على المرأة الدفاع عن نفسها عند محاولة اغتصابها، وهل يجوز لها استعمال السلاح لذلك؟
يجب على المرأة المكرهة على الزنا أن تدافع عن نفسها، ولو بقتل من يريد ذلك، ولا إثم عليها إذا قتلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون أهله فهو شهيد". وإذا عجزت المرأة عن الدفاع وتغلب عليها الفاسق، فلا حد عليها ولا تعزير، وإنما الحد على المعتدي. ودفع المرأة عن نفسها وحفظ عرضها من الزنا أولى من دفع الرجل عن ماله، فإذا أمكنها الدفاع وجب عليها ذلك. وإذا اضطرت المرأة للزنا بسبب خوفها من الهلاك جوعاً أو عطشاً، فلا حد عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22149