العودة إلى البحث

هل يجوز للفتاة حمل سكين أو صاعق أو عصا كهربائية للدفاع عن نفسها ضد التحرش، خاصة في حالات الانفلات الأمني؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حاول رجل اغتصاب امرأة، فعليها أن تدفعه بكل استطاعتها، ولا يجوز لها الاستسلام له حتى لو خافت على نفسها؛ لأنه يحرم عليها الاستسلام لمن يريد الزنا بها. وإذا قتلته دفاعًا عن نفسها فلا شيء عليها، كما فعلت امرأة قتلت رجلًا أراد اغتصابها فقال عمر: "والله لا يودى أبدًا". فالدفاع عن النفس وصيانتها من الفاحشة أولى من الدفاع عن المال. ومع وجوب الدفاع، على المرأة أن تحافظ على حدود الله وحجابها وحشمتها، وتتجنب مواطن الشبهات والفتن، وذلك وقاية لها من التعرض لمثل هذه الحوادث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي