العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة حمل سكين أو صاعق أو عصا كهربائية للدفاع عن نفسها ضد التحرش، خاصة في حالات الانفلات الأمني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حاول رجل اغتصاب امرأة، فعليها أن تدفعه بكل استطاعتها، ولا يجوز لها الاستسلام له حتى لو خافت على نفسها؛ لأنه يحرم عليها الاستسلام لمن يريد الزنا بها. وإذا قتلته دفاعًا عن نفسها فلا شيء عليها، كما فعلت امرأة قتلت رجلًا أراد اغتصابها فقال عمر: "والله لا يودى أبدًا". فالدفاع عن النفس وصيانتها من الفاحشة أولى من الدفاع عن المال. ومع وجوب الدفاع، على المرأة أن تحافظ على حدود الله وحجابها وحشمتها، وتتجنب مواطن الشبهات والفتن، وذلك وقاية لها من التعرض لمثل هذه الحوادث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135779
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي