العودة إلى البحث

ما مدى صحة القول بأن النظر إلى النساء بقصد المتعة الجنسية حرام، بينما النظر إليهن من أجل العمل جائز، وهل ما ورد عن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم والشافعي في تعليم النساء ومقابلتهن يُعد دليلاً على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للرجل إطلاق بصره في النظر إلى المرأة الأجنبية عنه؛ لقوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ"، فالنظر من دواعي الفتنة، ولكن أجاز بعض العلماء النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية بغير شهوة.

وهناك حالات يجوز فيها النظر للحاجة، مثل: نظر الفجأة، ونظر الخاطب لمخطوبته، والنظر للشهادة، أو عند البيع والشراء للضرورة، بشرط ألا يكون بشهوة.

أما تعلم عائشة أو غيرها من النساء للرجال، فلا يدل على جواز النظر، بل كان التعلم من وراء حجاب، ولا يلزم أن يكون هناك كشف للوجه أو اليدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي