العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة النظر إلى الرجل الأجنبي بقصد معرفة طباعه وسمته تمهيدًا للزواج، أم أن ذلك يدخل في وسوسة الشيطان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة غض بصرها عن العورات والمحرمات، ويحرم عليها النظر إلى الرجال بشهوة أو مع خوف الفتنة، لقوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ). يجوز للمرأة النظر إلى ما يظهر من الرجال عادةً كالرأس والذراع، إذا لم يكن بشهوة أو تلذذ أو خشية فتنة، مستندين إلى حديث عائشة ونظرها إلى الحبشة، وقول النبي لفاطمة بنت قيس: (اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عنده). أما النظر للخطبة، فهو جائز إذا كان هناك عزم على الخطبة، وبعدها يعود حكمه كغيره من الأجانب، ويُنصح بعدم النظر قبل الخطبة سدًا لذريعة الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي