العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النظر إلى النساء بطرف العين بقصد التركيز على شيء آخر كالمعلم أو السبورة، فيقع جزء من النظر عليهن عندما يكنّ أمامه، أو عند النظر إلى وجه المعلمة يقع طرف النظر بدون قصد إلى باقي جسدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق في حكم النظر إلى النساء بين النظر بطرف العين أو وسطها، فالنظر واحد ومحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ". والنظر بطرف العين هو من مسارقة النظر، وهو ما فسر به مجاهد قوله تعالى: "يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ"، أي مسارقة النظر إلى ما لا يجوز. أما إذا كان المقصود رؤية طيف أو خيال النساء بجوار شيء آخر دون قصد النظر إليهن، فلا يؤاخذ عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي