هل يجوز تطليق الزوجة إذا وُجد بها ما يخالف المواصفات المتوقعة بعد الزواج؟
جمهور الفقهاء على أن العيوب الموجبة للفسخ هي التي يتعذر معها الوطء، أو الأمراض المنفرة أو المعدية. وإذا رضي أحد الزوجين بالعيب أو ظهر منه ما يدل على الرضا به سقط حقه في الفسخ. قال ابن قدامة: "وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة". وبناءً عليه، لا حق لك في فسخ النكاح، وإذا كرهت زوجتك فيمكنك تطليقها مع إعطائها حقوق المطلقة. وينصح بمراجعة النفس والنظر إلى الجوانب الطيبة في الزوجة لعل الله يجعل فيها خيراً، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19]. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143364
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143364
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي