العودة إلى البحث
السؤال

هل صلاة العشرين ركعة التي نُذرت لارتكاب معصية، تجزئ عن سنة الظهر الفائتة، أم يجب قضاء سنة الظهر بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا النذر هو نذر لجاج، والواجب فيه أحد أمرين: الوفاء به أو كفارة يمين. وبما أنك وفيت بنذرك وصليت الركعات العشرين فلا شيء عليك. أما راتبة الظهر التي فاتتك فقضاؤها مشروع، ويستحب قضاؤها في أي وقت، والمبادرة بقضائها أولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي