هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهي: الأولى بقصد التهديد دون شهود، والثانية بلفظ "أنت طالق" أثناء الشجار وفي طهر جامعت فيه، والثالثة طلاق مكتمل الأركان وفي فترة العدة؟
النكاح ينعقد بوجود الولي وشاهدي عدل وصيغة تدل على العقد. أما بالنسبة للطلاق، فإن قولك لزوجتك: "أنت طالق" يلزم منه طلقة واحدة، ولا يصح فيه إرادة غير الطلاق. وقولك "أنت النهار ده مش هتباتي على ذمتي" لا يعتبر طلاقاً إلا إذا نويت به الطلاق، وإلا فهو تهديد، والطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يتوقف على الإشهاد، وتصح الرجعة بدون إشهاد عند أكثر أهل العلم.
أما الحالة الثانية، وهي قولك: "لو أنت عاوزة كده أنت طالق"، فإن هذا تعليق للطلاق على رغبتها، فإذا أرادته وقع الطلاق. وهذا الطلاق يعتبر طلاقاً بدعياً إذا وقع في طهر حصل فيه جماع، لكنه نافذ عند الجمهور.
أما الحالة الثالثة، فإن كانت الطلقة الثالثة وقعت في العدة من الطلاق البدعي، فهي نافذة عند الجمهور. وإذا كان مجموع الطلاق الواقع ثلاثاً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً. أما إذا كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث، فلك مراجعتها قبل تمام عدتها. وننصحك بمراجعة محكمة شرعية للنظر في تفاصيل حالتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105202
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105202
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي