هل يجوز التعويض عن الخسائر المادية والإيجارات المدفوعة لمحل استُؤجر على أساس أنه تجاري، ثم تبيّن أنه سكن استثماري، مما حال دون ترخيصه والانتفاع به، وما حكم الشرع في ذلك؟
هذه المسألة من مسائل القضاء لا الفتوى، ويجب رفعها للمحكمة الشرعية للنظر في تفاصيلها كعلم وكيل الأوقاف بنوع استخدام المحلات، واتفاق المستأجر مع المؤجر على التجهيزات.
الأمور العامة التي يمكن التنبيه عليها هي:
1. للمتضرر الحق في طلب التعويض.
2. إذا حيل بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة، فلا يلزمه دفع الأجر.
3. الإصلاحات التي يحدثها المستأجر في العقار تكون على المؤجر إن كانت بإذنه وعادت بالنفع على العقار، وتكون على المستأجر إن عادت عليه بالنفع، ما لم يشترط الرجوع على المؤجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157660