ما حكم العمل في صندوق التغطية الصحية الذي يقوم بجمع الاقتطاعات الإجبارية من الموظفين وجهات عملهم لتعويض مصاريف العلاج وتحمل جزء من تكاليف العمليات الجراحية والولادة، مع بقاء الفائض في الصندوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على العمل في الصندوق المذكور يعتمد على مشروعية نشاط الصندوق وطبيعة العقد بينه وبين الموظفين. فإذا كان صندوقًا تعاونيًا تكافليًا، وعلاقته بالأقساط وإدارتها علاقة الوكيل أو الأجير، والفائض يبقى فيه أو يستثمر لمصلحة الموظفين، فلا حرج في العمل فيه. أما إذا كان تجاريًا يتملك الأقساط ليدفع عوضها عند ، فلا يجوز العمل فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي