العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في صندوق التغطية الصحية الذي يقوم بجمع الاقتطاعات الإجبارية من الموظفين وجهات عملهم لتعويض مصاريف العلاج وتحمل جزء من تكاليف العمليات الجراحية والولادة، مع بقاء الفائض في الصندوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على العمل في الصندوق المذكور يعتمد على مشروعية نشاط الصندوق وطبيعة العقد بينه وبين الموظفين. فإذا كان صندوقًا تعاونيًا تكافليًا، وعلاقته بالأقساط وإدارتها علاقة الوكيل أو الأجير، والفائض يبقى فيه أو يستثمر لمصلحة الموظفين، فلا حرج في العمل فيه. أما إذا كان تجاريًا يتملك الأقساط ليدفع عوضها عند ، فلا يجوز العمل فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141659
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي