توفي رجل عن زوجة وأم وأب وابنتين فكيف توزع تركته؟
لزوجة المتوفى الثمن لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان، ولكل واحد من أبويه السدس. تقسم التركة على 27 سهماً: للزوجة 3 أسهم، وللأب 4 أسهم، وللأم 4 أسهم، ولكل بنت 8 أسهم. لا يُكتفى في مسائل التركات بمجرد الفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89961