هل يجوز للمرأة أن تكون وصية و ولية على القاصر لتحفظ ماله وتقوم بشؤونه وتمثله أمام العام والخاص، في وجود الإخوة لأب أو العصبة؟
ليس للإخوة ولا للأخوات ولاية على مال أخيهم، والولاية للأب ثم وصيه ثم الحاكم، واختلف في الجد والأم. المذاهب الأربعة تتفق على أن الإخوة ليسوا أولياء على مال أخيهم الصغير. وإذا لم يكن هناك ولي، يُرفع الأمر للقاضي الشرعي لتعيين ولي للطفل. أما حديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فينطبق على الولاية العامة وليس على ولاية الأم أو الأخت على الأبناء أو الإخوة الصغار. وحديث "ناقصات عقل ودين" لا يمنع المرأة من التصرف في مالها أو أن تكون ولية على مال ولدها أو أخيها إذا عينها الحاكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17530