العودة إلى البحث

هل يجوز للأخت الكبرى الوصاية على أخواتها الصغيرات ومالهن بعد وفاة الأبوين، خاصة وأن أقاربهن المسلمين يقيمون في بلاد إسلامية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ليس للأخت التصرف في مال أخواتها البنات إلا إذا أوصى الأب بذلك، وإذا لم يوصِ الأب، فيجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية أو المركز الإسلامي لتعيين وصيٍّ عليهن، ويمكن أن تُعيَّن الأخت وصية عليهن، لأن الجمهور أجازوا وصاية المرأة، مستدلين بأن عمر -رضي الله عنه- أوصى لحفصة، ولأن المرأة من أهل الشهادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي