هل تبرأ الذمة بتسليم مبلغ عمولة أُخذت بغير وجه حق لهيئة الزكاة لغرض صرفه في الصدقات الجارية بنية الأجر لعموم الشعب، بدلًا من إرجاعه للجهة الحكومية التي أُخذ منها؟
إجزاء المبلغ عن السائل يتوقف على تعذر رده للجهة المستحقة، ولو بالحيلة ودون التصريح بالسبب. فإذا تعذر رده برئت ذمته، وإلا لزمه رده لتلك الجهة بعينها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182865