العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي تدّعي على نفسها كلامًا مخلًا بالشرف، ثم تنكره وتحلف على ذلك كذبًا، وتتّهم زوجها بأنه قائل هذا الكلام وتطالبه بحق مقابل المسامحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتكبت الزوجة فعلاً محرماً ثم تابت، فيجب عليها ستر نفسها وعدم إفشاء ذنبها، لأنه يجب على الإنسان الذي يقع في الفواحش أن يستر على نفسه لقول النبي: "مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ". وأخطأ الزوج بإخبار أخيها، لأن الستر على المسلمين واجب، لقول النبي: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ". لكن ما دام الزوجة هي التي أخبرت عن نفسها، فلا ذنب على الزوج فيما لم يصدر منه، إلا أنه ما كان ينبغي له إخبار أخيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94024
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي