العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي طلبت من زوجها، الذي اعترف لها بالذهاب إلى امرأة غريبة، أن يقسم بالله كاذباً على المصحف أنه لم يفعل، وأنها ستكون محرمة عليه وطلاقاً إن كان قد فعل أو سيكرر، وماذا يترتب على الزوج الذي أقسم كاذباً للخروج من المشكلة، وما إثم من نصحه بالكذب للحفاظ على بيتهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان على الرجل ستر نفسه، وكذبه جائز إذا تعين طريقًا للستر، وإن لم يمكن الستر إلا بالحلف كذبًا فلا يبعد جوازه. أما تعليقه طلاق امرأته وتحريمها على فعله المنكر، ففيه خلاف، يوقعونه، وبعض العلماء كابن تيمية لا يوقعونه، ويرى أن من حلف كاذبًا وهو يعلم كذبه، لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين. وإذا نصحت الرجل بالكذب للستر دون علم الشرعي، فعليك والحذر من الكلام في أحكام الشرع بغير علم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164971
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي