العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزوجة التي طلبت من زوجها، الذي اعترف لها بالذهاب إلى امرأة غريبة، أن يقسم بالله كاذباً على المصحف أنه لم يفعل، وأنها ستكون محرمة عليه وطلاقاً إن كان قد فعل أو سيكرر، وماذا يترتب على الزوج الذي أقسم كاذباً للخروج من المشكلة، وما إثم من نصحه بالكذب للحفاظ على بيتهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كان على الرجل ستر نفسه، وكذبه جائز إذا تعين طريقًا للستر، وإن لم يمكن الستر إلا بالحلف كذبًا فلا يبعد جوازه. أما تعليقه طلاق امرأته وتحريمها على فعله المنكر، ففيه خلاف، فالجمهور يوقعونه، وبعض العلماء كابن تيمية لا يوقعونه، ويرى أن من حلف بالطلاق كاذبًا وهو يعلم كذبه، لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين. وإذا نصحت الرجل بالكذب للستر دون علم بالحكم الشرعي، فعليك التوبة والحذر من الكلام في أحكام الشرع بغير علم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي