العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع الوالد لنصف أرضه لأبناء ابنيه الأكبر والأوسط دون قبض الثمن، وقبل وفاته بعدة أشهر، يعتبر صحيحًا أم باطلاً وحيلة على بقية الورثة عند تقسيم التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تختلف أحكام عطية الجد لأحفاده ببيع صوري حال حياته:

1. إن كانت العطية في صحته وقبضها الأحفاد: فهي هبة نافذة عند جماهير أهل العلم، ويأثم إن كانت حيلة لزيادة نصيب الابن.

2. إن كانت في صحته ولم يقبضها الأحفاد حتى مات الجد: اختلف الفقهاء؛ فالحنفية والمالكية وبعض الحنابلة يرون بطلانها، والشافعية والحنابلة يرون عدم بطلانها، ويقوم الورثة مقام الواهب في الإذن أو الرجوع.

3. إن كانت العطية في مرض الموت المخوف: فتأخذ حكم ، وتنفذ في حدود ثلث المال، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. أما الحنفية والشافعية فيرون بطلانها إن لم تقبض.

ولوجود ، ينبغي مشاورة أهل العلم لقطع النزاع بين الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19071
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي