هل بيع الوالد لنصف أرضه لأبناء ابنيه الأكبر والأوسط دون قبض الثمن، وقبل وفاته بعدة أشهر، يعتبر صحيحًا أم باطلاً وحيلة على بقية الورثة عند تقسيم التركة؟
تختلف أحكام عطية الجد لأحفاده ببيع صوري حال حياته:
1. إن كانت العطية في صحته وقبضها الأحفاد: فهي هبة نافذة عند جماهير أهل العلم، ويأثم إن كانت حيلة لزيادة نصيب الابن.
2. إن كانت في صحته ولم يقبضها الأحفاد حتى مات الجد: اختلف الفقهاء؛ فالحنفية والمالكية وبعض الحنابلة يرون بطلانها، والشافعية والحنابلة يرون عدم بطلانها، ويقوم الورثة مقام الواهب في الإذن أو الرجوع.
3. إن كانت العطية في مرض الموت المخوف: فتأخذ حكم الوصية، وتنفذ في حدود ثلث المال، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. أما الحنفية والشافعية فيرون بطلانها إن لم تقبض.
ولوجود الخلاف، ينبغي مشاورة أهل العلم لقطع النزاع بين الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19071