هل بيع الوالد لنصف أرضه لأبناء ابنيه الأكبر والأوسط دون قبض الثمن، وقبل وفاته بعدة أشهر، يعتبر صحيحًا أم باطلاً وحيلة على بقية الورثة عند تقسيم التركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف أحكام عطية الجد لأحفاده ببيع صوري حال حياته:
1. إن كانت العطية في صحته وقبضها الأحفاد: فهي هبة نافذة عند جماهير أهل العلم، ويأثم إن كانت حيلة لزيادة نصيب الابن.
2. إن كانت في صحته ولم يقبضها الأحفاد حتى مات الجد: اختلف الفقهاء؛ فالحنفية والمالكية وبعض الحنابلة يرون بطلانها، والشافعية والحنابلة يرون عدم بطلانها، ويقوم الورثة مقام الواهب في الإذن أو الرجوع.
3. إن كانت العطية في مرض الموت المخوف: فتأخذ حكم ، وتنفذ في حدود ثلث المال، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. أما الحنفية والشافعية فيرون بطلانها إن لم تقبض.
ولوجود ، ينبغي مشاورة أهل العلم لقطع النزاع بين الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19071
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19071
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي