هل يجوز للأم أن تبيع قطعة أرض لأحد أبنائها دون مقابل مادي، وما الحكم الشرعي لذلك بعد وفاتها؟
اختلف العلماء في حكم تفضيل الأبناء في العطية؛ فذهب جماعة إلى عدم الجواز وبطلان العطية، فيما ذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة وأن التفضيل مكروه مع صحة العطية.
والراجح هو وجوب التسوية، وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور يجب إبطاله؛ استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد عندما أراد أن يشهد النبي على تفضيله أحد أبنائه بالعطية، فقال له: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور"، وفي رواية أخرى: "فأرجعه" و "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم".
ويجوز التفاضل إن كان له سبب كحاجة الولد لمرض أو كثرة عيال أو طلب علم، أو إذا كان الولد يستعين بالعطية على معصية الله.
وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض دون مسوغ شرعي يعتبر جوراً يورث التنافر والعداوة بينهم. والأم كالأب في وجوب العدل بين الأبناء.
ويختص هذا الحكم بالعطية في حال الحياة، أما إذا كانت العطية مضافة إلى ما بعد الموت فتأخذ حكم الوصية للوارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86497
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86497
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي