العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الوالد أرضاً لابنه مع اشتراط الحج عنه بعد الوفاة في حال الاستطاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب التسوية بين أبنائه في العطية، وتجوز بوجود سبب ، تجنبه وتحقيق العدل. وإعطاء الأب أرضًا لابنه دون ثمنها يُورث شبهة كونه وهبها له تحايلاً على التفضيل، إلا إن كان الأب قد باعها، وعجز الابن عن سداد الثمن فعفا الأب عنه امتثالًا لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). فإن لم يكن الابن معسرًا، أو كان قصد الأب التفضيل؛ فينبغي أن يأخذ الأب منه ثمن الأرض ثم يدفعه له أو لغيره ليحج عنه، أو يجعله دينًا عليه يسدده متى استطاع، وإن مات قبل الوفاء حُسِمَ من نصيب الابن من الإرث. وإذا لم يكن الأب قد حج حجة الفريضة، يلزمه بنفسه إن استطاع بدنيًا، وإلا لزمه أن ينيب من يحج عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34406
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي