العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجدة إلغاء عقد بيع أرضٍ لابنها المتوفى قبل سداد كامل الثمن، وهل يلزم أحفادها (ورثة الابن المتوفى) دفع سدس الميراث للورثة الآخرين مع عدم حصولهم على حقهم الشرعي من الأرض التي اشتراها والدهم، وهل صحيح شرعًا أن أبناء الابن المتوفى لا يرثون من جدتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البيع بين الأب والجدة صحيح لازم ولا يبطل بموت الأب، ويلزم الورثة سداد باقي الثمن، ثم توزع التركة. مكافأة الأم ومعاش الميت إن كانا مستحقين للميت فهما تركة يُحتسبان من نصيب الأم، وإذا زاد في ذمتها يؤخذ من تركتها إلا بتنازل الورثة، وإن نقص يدفع لها المكمل. إذا كانت المكافأة والمعاش تبرعاً، فمصرفهما حسب الجهة المانحة. تمزيق وثيقة البيع لا اعتبار له، وعلى الورثة إعادة الحق لأصحابه، والمرجع المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100104
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي