العودة إلى البحث
السؤال

ما هي شروط الاستجمار عند المذاهب الفقهية الأربعة، وما هو رأي المذاهب الأخرى في وجوب الاستنجاء على المرأة بعد البول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن الاستجمار لا يجزئ إذا تجاوز الخارج المخرج وانتشر كثيرًا، بل يجب الغسل. والاستجمار رخصة تقتصر على ما تعم به البلوى، وما زاد على ذلك يزال بالغسل.

ويجزئ الاستجمار للمرأة من الغائط بالاتفاق. أما من البول:

المالكية: لا يجزئ الاستجمار في بول المرأة، بكرًا كانت أم ثيبًا، لأنه يتجاوز المخرج غالبًا. الشافعية: يكفي في بول البكر ما يزيل عين النجاسة، أما الثيب فإن تحقق نزول البول إلى ظاهر المهبل فلا يكفي الاستجمار، وإلا كفى، ويستحب الغسل حينئذٍ. الحنابلة: قولان في الثيب؛ أحدهما يجزئها الاستجمار، والآخر يجب غسله.

والراجح أن المرأة كالرجل في ذلك، بكرًا كانت أم ثيبًا، وهو ما اختاره بعض المحققين من العلماء، ولها أن تستنجي بالماء أو تستجمر بالحجارة، والجمع بينهما أكمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8644
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي