هل يجوز لموظف حكومي فتح نشاط تجاري باسم والده، مع عدم ذهابه للمحل أثناء الدوام الرسمي، وهل الأرباح الناتجة عن ذلك تُعتبر حرامًا، وما حكم الخلو والتضمين، أي تأجير المحل لآخر مقابل مبلغ شهري ثابت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على المسلم مراعاة القوانين العامة المنظمة لشؤون العمال؛ طاعة لولي الأمر ما دامت تحقق مصلحة عامة معتبرة شرعًا، ومخالفة هذه القوانين لا يؤثر في حل الأموال المكتسبة إذا كان النشاط التجاري مباحًا. أما عقد الخلو والتضمين إذا كان المراد به ما ورد في السؤال المذكور (قيام العامل بدفع مبلغ شهري للمالك وإيجار المحل مع ضمان رأس المال)، فإنه لا يجوز؛ لأنه إجارة تتضمن تأجير أعيان مستهلكة، ويؤدي إلى الغرر والجهالة، ويعد قرضًا جر منفعة، وكل قرض جر نفعًا فهو ممنوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141327
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي