هل تُعتبر الحالة الموصوفة طلاقًا أم خلعًا، وهل يختلف حكم الرجعة في كل حالة، وإذا كان طلاقًا فهل هو بائن أم رجعي، وهل التنازل عن المهر صحيح وملزم في هذه الظروف، وما هو القول الراجح بخصوص وقوع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، وما هي الأحكام المتعلقة بالابن الذي تحمله الزوجة علمًا بإنكار الزوج له؟
الزوج الذي يتعدى على زوجته ويمنعها حقوقها دون سبب، ثم يطلقها مقابل تنازلها عن مهرها، هو زوج ظالم ومخالف لتعاليم الإسلام التي تأمر بالمعاشرة بالمعروف أو الفراق بالمعروف، كما جاء في سورة الطلاق. وفعله هذا يدخل تحت ما يُسمى "طلاق على الإبراء"، وهو نوع من الخلع.
اختلف الفقهاء في توصيف الخلع، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن لا يملك الزوج بعده إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، وهو ما يُعرف بالطلاق على عوض. وذهب آخرون إلى أنه فسخ وليس طلاقًا، وهو الرأي الراجح.
أما الخلع أثناء الحيض أو في طهر حصل فيه الجماع فلا حرج فيه؛ لأن ضرر سوء العشرة أعظم من ضرر طول العدة.
لا يحق للزوجة التراجع عن المهر الذي تنازلت عنه باختيارها مقابل طلاقها.
إنكار الزوج بنوته لطفل زوجته إذا كان الحمل قد تم بعد عقد النكاح وإمكان الوطء هو إنكار وزور، والولد ينسب للزوج وفقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وما كتبه الزوج أو الزوجة من نفي نسب الولد لا قيمة له ولا أثر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4539
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4539
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي