هل يجوز عدم التعامل مع الجار الذي لا يصلي ويسب الدين والرب إلا بالحد الأدنى من الحقوق كإلقاء السلام وتشميت العاطس، مع كونه فقيراً والمسلم ميسور الحال، وهل يُعد ذلك من الكبر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من سب الله أو دين الإسلام فقد كفر وخرج من الملة بإجماع العلماء، وتلحقه أحكام الردة فيُفرق بينه وبين زوجته، وتحرم ذبيحته، ويجب على السلطان قتله إن لم يتب، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. وقد نص العلماء على أن من سب الله أو استهزأ به أو بآياته أو كتبه أو رسله فقد كفر. ولا يجوز الإحسان إلى هذا المرتد بل يجب رفع أمره إلى القاضي أو السلطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34779
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34779
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي