هل يُعتبر رفض الخاطب لعدم تقبل شكله وتسلط والدته جحودًا للنعمة، وهل يترتب على ذلك ذنب أو عقوبة بتأخر الزواج، وما مدى قبول الاستخارة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في رفض الخاطب للأسباب المذكورة، وليس ذلك ذنبًا. وقد ذكر الفقهاء أن المرأة إذا كرهت الخاطب فلها فسخ الخطبة، كما قال ابن قدامة: "ولا يكره لها أيضاً الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها".
أما التهاون في الصلاة فهو معصية عظيمة تستلزم التوبة إلى الله تعالى. وإذا تبت توبة صحيحة، فالتوبة تمحو ما قبلها.
لا تجزعي لتأخر زواجك، وأحسني الظن بالله، فقد يصرف الله عنك شيئًا ويدخر لك خيرًا منه، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171850