ما حكم الاقتراض من مكتب وساطة يقدّم قروضًا بضمان شراء حديد أو مونا من مستودعاته، ويحصل على مبلغ مقابل العملية، مع دفع دفعة أولى والموافقة على القرض بعد شهرين للتأكد من خلو المقترض من الالتزامات المالية؟
الحصول على المال بهذه الطريقة ليس قرضًا وإنما تمويل يعتمد على المرابحة والتورق، وهو جائز بشروط:
1. أن يملك المكتب السلعة عند رغبتك في شرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". 2. ألا توقع على عقد الشراء إلا بعد التأكد من ملكية المكتب للسلعة. 3. إذا ملكت السلعة، تبيعها بنفسك ولا يجوز توكيل المكتب ببيعها (التورق المنظم محرم). 4. تبيع السلعة على جهة لا علاقة لها بالمكتب منعًا للتحايل على الربا. 5. ألا تبيع السلعة وهي في مستودع البائع، بل تنقلها إلى السوق أو مكان خاص بك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار. 6. ألا يشترط المكتب غرامة تأخير في سداد الأقساط لأنها ربا.
إذا تحققت هذه الشروط جازت المعاملة، ويجوز للمستثمرين وضع أموالهم فيها. الدفعة الأولى جائزة إذا كانت سترد عند عدم الموافقة على التمويل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19244