العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاقتراض بنظام المرابحة من مؤسسة تطلب ورقة شراء أي صنف بقيمة معينة وكفيل أو أكثر، ويتم تقسيط المبلغ بزيادة محددة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز المعاملة المذكورة أن تشتري المؤسسة السلعة لنفسها، فتصبح في ملكها وضمانها وتحوزها قبل بيعها لك بربح. فإذا تمت المعاملة وفق ضوابط بيع المرابحة الشرعية فلا حرج فيها، وإلا فلا تجوز إلا لضرورة معتبرة، وهي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو مشقة لا تحتمل، أو عدم التمكن من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، ويزول الجواز بزوالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي