العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الاتفاق على إعطاء صاحب المال نسبة 10% من ربح صنف واحد (الحصير) فقط، مع تحمل نفس النسبة من الخسارة إن وقعت، حلالًا شرعًا، مع العلم أن المال قد يُستخدم في غير هذا الصنف، وأن مبلغ رأس المال الأساسي للمضارب يبلغ 80 ألف دولار، ومبلغ الشريك 25 ألف دولار، وهل يشترط إعطاؤه ربحًا من جميع الأصناف لتكون المعاملة حلالًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح أن تضارب بالمال في الحصير وغيره، ثم تعطي صاحبه من ربح الحصير فقط؛ لفساد في هذه الحال، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، فيختص أحدكما بالربح، وهو ما يخالف موضوع .

أما إذا كنت ستضارب بهذا المبلغ في الحصير وحده، فهذا جائز، وما اتفقتما عليه من الربح فهو جائز، بشرط ألا تجعل نصيب صاحب المال من الخسارة إلا بقدر رأس ماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182955
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي