هل يُعد سفر الزوج دون علم زوجته، مخالفًا لشرطها المسبق، طلاقًا بائنًا، أم طلقة واحدة، أم أن الأمر يرجع لقرار الزوجة، وهل يترتب على ذلك كفارة؟
لا يقع الطلاق إلا من الزوج، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يسافر بدون علمها وهددته بالطلاق، وقبل الزوج شرطها، فإن نيته تحدد وقوع الطلاق؛ فإذا نوى الطلاق وقع بوقوع الشرط، وإذا لم ينوِ الطلاق فلا يقع. وإن نوى منع نفسه من السفر وسافر ناسيًا فلا يقع الطلاق على الراجح، وتكون طلقة واحدة رجعية إن كانت الأولى أو الثانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11329