هل قطيعة الأخت لأهل زوجها قد تكون عائقاً أمام زواج بناتها، رغم التزامهن وحسن خلقهن؟
صبر الزوجة على أذى أهل زوجها وتغاضيها عن مساوئهم وإكرامها لهم يُعد من حُسن عشرة الزوج. تنتفي القطيعة بالسلام والاتصال الهاتفي والزيارة في المناسبات، ولا تجب زيارتهم أسبوعياً أو شهرياً. بناءً عليه، لا تُعد المرأة قاطعة لرحم زوجها إذا كانت تصلهم في المناسبات وغيرها.
أما عدم زواج البنات فقد يكون خيراً لهن، مصداقاً لقوله تعالى: "وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ". ولا يلزم أن يكون تأخر الزواج بسبب القطيعة، وإن كان شؤم المعصية قد يتعدى، وقد يُحرم المرء الرزق بسبب الذنب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84698