هل يجوز شرعًا تحديد سعرين للمنتج الواحد، أحدهما للدفع الفوري (10 ليرات) والآخر للدفع بالتقسيط (20 ليرة)، وهل يُعتبر الفارق بين السعرين ربا؟
لا حرج في تحديد ثمنين للسلعة، أحدهما حالّ والآخر مؤجل، بشرط أن يقع العقد على تحديد ثمن واحد منهما. فإن تم العقد دون تحديد، بأن قَبِل المشتري بأحد الثمنين دون تعيينه، فالبيع غير صحيح للجهالة التي تؤدي إلى النزاع. وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة شرعًا وليست ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82331