ما حكم الشرع في اكتراء مبلغ من العملة الصعبة بمبلغ من العملة المحلية، للحاجة إليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح النقود الحالية اتفاقًا، لعدم إمكانية الانتفاع بها مع بقاء أعيانها، وهذا شرط أساسي لصحة الإجارة. ما قمت به هو في حقيقته اقتراض للمبلغ، لأنك رددت بدله لا عينه، وإذا كان الرد بأكثر منه، فهو قرض ربوي محرم. أما الدراهم والدنانير القديمة، فقد اختلف العلماء في جواز إجارتها للزينة، فأجازها الحنابلة ومنعها ، واتفق الجميع على عدم صحة إجارتها لغير الزينة، وحينئذ تنقلب إلى قرض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57200
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57200
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي