ما حكم تأجير اعتماد بنكي غير مغطى مالياً بقيمة 100 مليون لمدة سنة مقابل 5% من قيمته، مع العلم أن المستأجر سيستخدمه للحصول على تسهيلات استثمارية، وهل يلحق الحكم بالوسيط الذي أتم العقد؟
لا يجوز تأجير الاعتماد البنكي بمقابل، لأنه أخذ أجر على الضمان المجرد، وهذا ممنوع شرعاً عند جمهور العلماء. والكفالة عقد تبرع وإرفاق، ولا يجوز أخذ عوض عليها؛ لأنها تشبه القرض الذي جر نفعاً. وخطاب الضمان لا يجوز أخذ أجر عليه. وإذا حرمت المعاملة، حرمت الوساطة فيها والأجرة عليها، فإذا حرم الله شيئًا حرم ثمنه، والمنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194005