هل يجوز أخذ الموظف المفصول ظلمًا جزءًا من أموال الشركة الخاصة بالغصب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يعتبر الطرد من العمل أو فسخ عقد الإجارة ظلمًا بإطلاق، بل يعود ذلك لشروط العقد وظروف الطرد. إذا كانت الإجارة محددة بمدة، فيجب الوفاء بها من الطرفين لأن العقد لازم، ولا يجوز فسخه إلا لعذر شرعي، وهو مذهب الجمهور. إذا طردت الشركة السائل دون عذر شرعي، فله الأجرة المتفق عليها. أما إذا كان العقد غير محدد بمدة، فهو غير ملزم للطرفين، ويجوز لأي منهما فسخه، إلا إذا بدأ المستأجر في المدة أو دفع الأجرة، فيلزم العقد حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104013