العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في وفاة أحد ولدي السائل وإصابة الآخر إثر سقوط حائط بيته، بسبب استناد جاره بأخشابه عليه رغم تحذيره له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يضمن الجار المتعدي ما ترتب على سقوط الحائط في حالتين: تعديه باستخدام حائط جارِه دون رضاه، والثانية إنذار الجار له بضعف الحائط. وذكر في "مواهب الجليل" أن صاحب الجدار يضمن ما أفسده الحائط بعد الشكاية والبيان له، ويتحمل عاقلته ما حصل من موت وإصابة، وعليه وضمان ما تلف من المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73137
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي