ما حكم البقاء مع الزوجة التي طلقت خمس مرات ورُوجعت بفتوى بناءً على كراهية شديدة، وهل هذه المراجعات صحيحة شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الطلاق قد صدر منك وأنت تعي ما تقول، فهو نافذ، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى بالطلقات الثلاث الأولى، ولا تحل لك حتى تتزوج بآخر ويدخل بها، فإن فارقها أو مات عنها جاز لك الزواج بها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. أما إذا كان الطلاق قد صدر في حالة غضب شديد لا تدرك معها ما يصدر منك، فلا يلزمك هذا الطلاق. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60182