العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من عقدت نية الإحرام للعمرة في اليوم الأربعين من ولادتها، معتقدة انقطاع دم النفاس، ثم اكتشفت نزوله بعد وصولها مكة ولم تؤدِ العمرة، ثم رجعت إلى بلدتها، مع العلم أن الدم النازل كان دم نفاس وانقطع تماماً بعد حوالي 55 يوماً، وأنها أدت عمرة أخرى بعد عشرة شهور بإحرام جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدم الذي يعاودك بعد الأربعين يُعد نفاسًا بناءً على قول الشافعية بأن أكثر النفاس ستون يومًا. وبما أنك اشترطت عند الإحرام بالعمرة، فلا شيء عليك في التحلل منها في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179211
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي