ما حكم من عقدت نية الإحرام للعمرة في اليوم الأربعين من ولادتها، معتقدة انقطاع دم النفاس، ثم اكتشفت نزوله بعد وصولها مكة ولم تؤدِ العمرة، ثم رجعت إلى بلدتها، مع العلم أن الدم النازل كان دم نفاس وانقطع تماماً بعد حوالي 55 يوماً، وأنها أدت عمرة أخرى بعد عشرة شهور بإحرام جديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدم الذي يعاودك بعد الأربعين يُعد نفاسًا بناءً على قول الشافعية بأن أكثر النفاس ستون يومًا. وبما أنك اشترطت عند الإحرام بالعمرة، فلا شيء عليك في التحلل منها في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179211
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179211
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي