ما مقدار الزكاة الواجبة على مبلغ 2900 دينار أردني وذهب بقيمة 2800 دينار، مع العلم أن المهر الأصلي كان 3000 دينار أردني واستلم في رمضان الماضي، والذهب لا يستخدم للزينة ونيته للبيع عند الحاجة، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخت الزوج الأرملة المقيمة في فلسطين ولديها ثلاثة أطفال؟
يجب إخراج ربع العشر (2.5%) من المهر إذا حال عليه الحول وهو نصاب، ويُقوَّم الذهب بسعره الحالي ويُضاف إلى المال النقدي ويُزكَّى الجميع. نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. لا تجب الزكاة في الذهب المُعدّ للاستعمال والزينة عند الجمهور، لكن إخراج الزكاة فيه أحوط إذا كانت هناك نية لبيعه عند الحاجة. لا مانع من دفع الزكاة لأخت الزوج الأرملة وأطفالها إذا كانوا فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83353