ما مقدار الزكاة الواجبة على مبلغ 2900 دينار أردني وذهب بقيمة 2800 دينار، مع العلم أن المهر الأصلي كان 3000 دينار أردني واستلم في رمضان الماضي، والذهب لا يستخدم للزينة ونيته للبيع عند الحاجة، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخت الزوج الأرملة المقيمة في فلسطين ولديها ثلاثة أطفال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج ربع (2.5%) من إذا حال عليه وهو نصاب، ويُقوَّم الذهب بسعره الحالي ويُضاف إلى المال النقدي ويُزكَّى الجميع. نصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. لا تجب الزكاة في الذهب المُعدّ للاستعمال والزينة عند ، لكن إخراج الزكاة فيه أحوط إذا كانت هناك نية لبيعه عند . لا مانع من دفع الزكاة لأخت الزوج الأرملة وأطفالها إذا كانوا فقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83353
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83353
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي