هل يجب شرعًا على الزوج الذي تسبّب في وفاة زوجته بحادث سيارة، ودفع ديتها لذويها، أن يدّخر مبلغًا من المال لابنته القاصر تعويضًا لها، أم يجوز له التصرف في جزء من هذا المال لشراء سيارة مع إمكانية تأجيل الادخار لحين بلوغها؟
ما دمت مخطئاً في الحادث، فعليك كفارة قتل الخطأ بصيام شهرين متتابعين إن لم تجد رقبة مؤمنة تعتقها. أما الدية، فتجب على العاقلة، وإن عجزوا أو لم يوجدوا، فتجب على بيت مال المسلمين. وإذا تعذر أخذها من بيت المال، فمذهب الحنابلة أنها تسقط عن الجاني، بينما يرى الجمهور أنها تجب في مال الجاني نفسه. والدية في قتل الخطأ تكون مقسطة على ثلاث سنوات. ولا حرج عليك في شراء سيارة إذا كنت محتاجاً إليها، ولا يجب عليك ادخار المال للدية إلا بعد الإنفاق على نفسك بالمعروف. يجوز لك احتساب نفقتك على ابنتك من مالها الذي ورثته من دية والدتها، لأنه لا تجب نفقتها عليك إن كان لها مال يكفيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167158