هل تجوز شهادة الزور إذا توقف عليها إنقاذ الوالدين والإخوة من الموت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
رفع الله الحرج عن المسلمين، وتجاوز عن المكره على فعل المعصية، كما في : "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه". والإكراه هو حمل الغير على ما يكرهه، وله شروط ليُعفى عن فاعله، وهي: قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، وخوف المكره من ذلك، وأن يكون التهديد قتلاً أو إتلاف عضو أو ما يعدم الرضا، وأن يكون المكره ممتنعًا لولا الإكراه، وأن يكون محل الفعل المكره عليه متعينًا، وألا يكون للمكره مندوحة عنه. فإذا تحققت هذه الشروط، فلا حرج في شهادة الزور لمن أكره، شريطة ألا تؤدي إلى إزهاق نفس أو هتك عرض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91324
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91324
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي