هل تجوز شهادة الزور إذا توقف عليها إنقاذ الوالدين والإخوة من الموت؟
رفع الله الحرج عن المسلمين، وتجاوز عن المكره على فعل المعصية، كما في الحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه". والإكراه هو حمل الغير على ما يكرهه، وله شروط ليُعفى عن فاعله، وهي: قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، وخوف المكره من ذلك، وأن يكون التهديد قتلاً أو إتلاف عضو أو ما يعدم الرضا، وأن يكون المكره ممتنعًا لولا الإكراه، وأن يكون محل الفعل المكره عليه متعينًا، وألا يكون للمكره مندوحة عنه. فإذا تحققت هذه الشروط، فلا حرج في شهادة الزور لمن أكره، شريطة ألا تؤدي إلى إزهاق نفس أو هتك عرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91324