أنا صاحب سؤال سابق عن نطق الإمام للضاد ظاءً في الصلاة، حيث ذُكر في فتوى أن الصلاة صحيحة، وفي فتوى أخرى أنها باطلة إذا كان يستطيع نطق الضاد. وأستفسر: إذا كان الإمام يستطيع نطق الظاء ضاداً ولم ينطقها، هل صلاته صحيحة؟
الحكم في نطق الضاد ظاءً في الفاتحة عند قوله "ولا الضالين" أن من يعسر عليه النطق الصحيح تصح صلاته، أما من كان قادراً وتعمد الخطأ فصلاته باطلة. والسبب في صحة صلاة من يعسر عليه النطق أن الحرفين متشابهان في المخرج والسمع، والمقصود هو معنى الضلال المخالف للهدى الذي يفهمه المستمع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159280