العودة إلى البحث

ما حكم العمل في البحث العلمي لتطوير أنظمة اتصالات عالية الجودة مع علمنا بأنها قد تُستخدم في الحلال والحرام، وهل إثم الاستخدام المحرم يقع على الباحث؟ وما هي القواعد الفقهية المتعلقة بذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أنظمة الاتصالات كالهاتف والإنترنت تستعمل في الحلال والحرام، والقاعدة ألا تباع أو تقدم لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه يستعملها في المعصية؛ لقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وعليه فإذا كان الغالب استعمال هذه الأنظمة في الشر لم يجز الإعانة على تطويرها. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ). وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز بيع أو صناعة أو صيانة ما يعين على المعصية؛ فكل ما يستعمل على وجه محرم أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي